(٢) "الثقات" (٥/ ٣٥٥). (٣) أخرجه التِّرمذيُّ في "الجامع" (٢/ ١٧٤: ٨٢٣)، والنسائي في "الصغرى" (٥/ ١٥٢: ٢٧٣٤)، والإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٣٧: ١١٠٧) رواية أبي مصعب، والإمام أحمد في "مسنده" (٣/ ٩٣: ١٥٠٣) من طريق الزُّهري، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنَّه سمع سعد بن أبي وقاص، والضَّحَّاك بن قيس، وهما يذكران التَّمتُّع بالعُمرة إلى الحجِّ، فقال الضَّحَّاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جَهِلَ أَمرَ الله، فقال سعد: بئس ما قلتَ يا ابن أخي، فقال الضَّحَّاك بن قيس: فإنَّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ، وصنعناها معه اه. وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الله بن الحارث لم يوثِّقهُ أحد، ونهي عمر عن التَّمتُّع رواه "البخاري" (٢/ ١٧٣: ١٧٢٤)، ومسلم (٢/ ٨٩٤: ١٢٢١). (٤) سقطت من (ص). (٥) "التمهيد" (٨/ ٣٤١).