للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو حاتم: صدوقٌ (١).

[٦٣٧٣] (ت س) محمد بن عبد الله بن الحارث بن نَوفَل بن الحارث بن عبد المُطَّلِب الهاشمي، النَّوْفَلِي، المدنيّ.

روى عن: سعد بن أبي وَقَّاص، وأُسامة بن زيد، ومعاوية، والضَّحَّاك بن سفيان، وغيرهم.

وعنه: عمر بن عبد العزيز، والزُّهريّ.

ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢).

له في "السُّنن" حديثُه عن سعد في: "التَّمتُّع بالعمرة إلى الحَجِّ"، وفيه قصة الضَّحَّاك بن قيس (٣).

قلتُ: جَزَمَ ابن عبد البر بأنَّ الزُّهري تفرَّدَ بالرواية (عنه) (٤)، قال: ولا يُعرفُ إلا برواية الزُّهريّ عنه (٥).


(١) "الجرح والتعديل" (٧/ ٣٠٢).
(٢) "الثقات" (٥/ ٣٥٥).
(٣) أخرجه التِّرمذيُّ في "الجامع" (٢/ ١٧٤: ٨٢٣)، والنسائي في "الصغرى" (٥/ ١٥٢: ٢٧٣٤)، والإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٣٧: ١١٠٧) رواية أبي مصعب، والإمام أحمد في "مسنده" (٣/ ٩٣: ١٥٠٣) من طريق الزُّهري، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنَّه سمع سعد بن أبي وقاص، والضَّحَّاك بن قيس، وهما يذكران التَّمتُّع بالعُمرة إلى الحجِّ، فقال الضَّحَّاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جَهِلَ أَمرَ الله، فقال سعد: بئس ما قلتَ يا ابن أخي، فقال الضَّحَّاك بن قيس: فإنَّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله ، وصنعناها معه اه. وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الله بن الحارث لم يوثِّقهُ أحد، ونهي عمر عن التَّمتُّع رواه "البخاري" (٢/ ١٧٣: ١٧٢٤)، ومسلم (٢/ ٨٩٤: ١٢٢١).
(٤) سقطت من (ص).
(٥) "التمهيد" (٨/ ٣٤١).