للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل: إنه غير عبد الرحمن بن أبي نُعْم.

(م س) أبو الحكم السُّلَمي، عمران بن الحارث، تقدم [رقم ٥٤٣١].

(د) أبو الحكم العنزي البصري، زيد بن أبي الشعثاء، تقدم [رقم ٢٢٤٩].

• أبو الحكم العنزي الواسطي، اسمه: سَيَّار، تقدم [رقم ٢٨٤٠].

[٨٥٨٨] (س ق) أبو الحكم مولى بني ليث.

عن أبي هريرة حديث "لا سبَق (١) إلا في خف أو حافر" (٢).

وعنه: محمد بن عمرو بن علقمة.

قلت: قال الذهبي (٣): لا يُعرف (٤).


(١) قال السندي: قوله لا سبق هو بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال، وبالسكون مصدر، قال الخطابي الصحيح رواية الفتح أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة: وهي السهام، والخيل، والإبل، وقد ألحق بها ما بمعناها من آلة الحرب لأن في الجعل عليها ترغيبًا في الجهاد وتحريضًا عليه، والله تعالى أعلم. انظر: "حاشية السندي" (٤/ ٥٣٥).
(٢) أخرجه النسائي في "السنن" (ص ٥٥٨)، رقم (٣٥٨٩)، و"السنن الكبرى" (٤/ ٣٢٢) رقم (٤٤١٤)، وابن ماجه في "السنن" (٢/ ٩٦٠)، رقم (٢٨٧٨)، وغيرهما، كلاهما من طريق محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "لا سبق إلا في خف أو حافر".
والحديث إسناده ضعيف، لجهالة أبي الحكم، وللحديث طريق آخر صحيح عن أبي هريرة أخرجه أبو داود في "السنن" (ص ٤٥٣)، رقم (٢٥٧٤)، والترمذي في "الجامع" (ص ٣٩٦)، رقم (١٧٠٠)، والنسائي في "السنن" (ص ٥٥٨)، رقم (٣٥٨٦)، و"السنن الكبرى" (٤/ ٣٢١) رقم (٤٤١٠)، وغيرهم.
(٣) "ميزان الاعتدال" (٤/ ٥١٦)، رقم (١٠١١٨).
(٤) هذه الجملة: (قلت: قال الذهبي: لا يُعرف) غير مثبتة في (م).