للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: تتمَّةُ كلام ابن قانع: وكان ثقة.

وفي كلام أبي حاتم ما يُشْعِرُ بأنَّ أبا كريمة كنيةُ يوسف (١).

وفي "الزَّهْرَة": روى عنه البخاريُّ أربعةَ أحاديث.

[٨١٨٠] (ق) يحيى الأَنْصَاري، من ولد كَعْبِ بن مالك.

روى حديثَهُ: اللَّيثُ بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن جَدِّه: "أن جدَّته خَيْرَة امرأةَ كعب بن مالك أتت رسول الله بِحُلِيٍّ لها". الحديث (٢).


= النبلاء" (١١/ ٣٩) (١٨)، وهو المطابق لصنيع الحافظ في "التقريب" (٧٧٣٠) حيث عدّه من كبار الطبقة العاشرة، وهم كبار الآخذين عن تبعِ الأتباع.
(١) "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٠٠) (٨٣٢) حيث قال في ترجمته: "يحيى بن يوسف الزَّمِّي، أبو زكريا، وهو يحيى بن أبي كريمة. . .".
أقوال أخرى في الراوي:
قال الدّارقطنيّ: يحيى بن يوسف الزَّمي ثقة. "سؤالات الحاكم" للدارقطنيّ (ص/ ٢٨٤) (٥١٦).
(٢) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢/ ٧٩٨، رقم: ٢٣٨٩) - واللفظ له، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦/ ١٢٦) (٣٣٤٧)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦/ ٣٣٢١) (٧٦٢١) وغيرهم - من طرق - عن الليث عن رجل من ولد كعب بن مالك يقال له: عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن جَدَّتِهِ خَيْرَة امرأة كعب بن مالك: "أنها أتت النّبيّ بحُلِيٍّ لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله : لا يجوز للمرأة في مالها أمرٌ إلا بإذن زوجها هل استأذنتِ كَعْبا؟ فقلت: نعم، فبعث رسول الله إلى كعب، فقال: هل أذنْتَ لخَيْرَة أن تَصَدَّق بِحُلِيِّهَا؟ فقال: نعم، وقبله رسول الله منها".
قال الطبراني في "الأوسط": "لا يُرْوَى هذا الحديثُ عن خَيْرَة امرأةِ كعب بن مالك إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به الليث". اهـ
وهذا الإسناد مسلسل بالمجاهيل، فعبد الله بن يحيى، وأبوه، وجدَّتُه كلُّهم مجهولون، لا يُعرفُ حالهم. فالحديث ضعيف.
قال ابن عبد البر: "إسنادٌ ضعيفٌ، لا تقوم به الحجة". "الاستيعاب" (٤/ ١٨٣٥). =