للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث - يعني الذي أخرجه له ابن ماجه - مِن وَضْع عبد الله بن محمد العَدَويِّ، وهو عندهم موسومٌ بالكذب (١).

[٣٧٧٤] عبد الله بن محمد العَدَوِيُّ.

قال النباتي (٢) في "الحافل": هو غير الأول.

ذكره العَقيليُّ في "الضعفاء"، وأورد له من طريق الحسن بن حمَّاد عنه، سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: حدثنا عبادة عن طلحة رفعه: "لا تُقبَل صلاةُ إمامٍ يَحكُم بغير ما أنزل الله، ولا تُقبل صلاةٌ بغير طهور ولا صدقةٌ. من غلول".

قال العُقيلي: هذا غير محفوظ، وعامة من يرويه مجهول، وأول المَتْن غير محفوظ وبقيَّتُه معروف (٣).

قال النباتي: هو غير الذي ذكره ابن عدي - يعني: وأخرج له ابن ماجه - كذا قال

[٣٧٧٥] (ق) عبد الله بن محمد بن محمد اللَّيْثيُّ.


(١) أقوال أخرى في الراوي:
ذكره أبو زرعة في كتاب "أسامي الضعفاء" (٣٣٥ رقم ٦٨٣)، وذكره العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٣٢١ رقم (٨٧٦)، وقال الدرقطني: كتب وسمع لكنه جازف، ووضع أسانيد ومتونًا، وحمل أسانيد على متون ومتونًا على أسانيد. "سؤالات السلمي" (٤٥ رقم ٢٣).
(٢) هو أحمد بن محمد بن مُفرّج، أبو العباس الأشبيلي الظاهري النباتي، له كتاب الحافل الذيل على الكامل، وقال ابن نقطة: كتبت عنه، وكان ثقة حافظًا، صالحًا، مات سنة سبع وثلاثين وست مئة "سير أعلام النبلاء" (٢٣/ ٥٨).
(٣) "الضعفاء" للعقيلي (٣/ ٣٢٠ رقم ٨٧٧٥)، وجملة (لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور ولا صدقةٌ من غلول) أخرجها مسلم في "الصحيح" (١/ ١٤٠ رقم ٢٢٤) من حديث ابن عمر دون الجملة الأولى.