(٢) "سُننه" (٣/ ٢٢٩ - عقب الحديث رقم ١٨٢٥). (٣) "الكامل في ضعفاء الرجال" (١/ ٤١٨). (٤) "سنن الإمام أبي داود" (كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، الحديث رقم ١٨٢٦). (٥) "الكامل في ضعفاء الرجال" (١/ ٤١٨). والحديثُ: أخرجه أبو داود في "سُننه" (رقم ١٨٢٦) - واللّفظُ له، ومن جهته: البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٥/ ٤٧) -، وابنُ عدي في "الكامل" (١/ ٤١٨)؛ كلُّهم من طريق إبراهيم بن سعيد المدينيّ، عن نافع، عن ابن عُمر ﵄، عن النّبيّ ﷺ قال: "المحرمةُ لا تنتقبُ، ولا تلبس القُفّازين". قال أبو داود: (رواه عبيد الله بن عُمر ومالكٌ، وأيوب، عن نافع، عن ابن عُمر موقوفًا)، وقال أبو عليّ النّيسابوريّ - كما في "سُنن البيهقيّ الكبرى" (٥/ ٤٧) -: ("لا تنتقبُ المرأة" من قول ابن عُمر، وقد أُدرج في الحديث)، وقال ابنُ عدي: (وهذا الحديث لا يُتابع إبراهيم بنُ سعيد على رفعه، ورواه جماعةٌ عن نافع من قولِ ابن عُمر)، وقال الدّارقطنيُّ - كما في "عِلَله" (١٣/ ٤٢) -: (رواه مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمر موقوفًا، وهو الصحيحُ). تنبيه: لم ينفرد إبراهيم بن سعيد - صاحب الترجمة - برفع هذا الحديث عن نافع، بل توبع فيه متابعةً تامةً من الليث بن سعد وآخرين. فقد أخرج هذا الحديثَ البخاريُّ في "صحيحه" (رقم ١٨٣٨) من طريق الليث، عن نافع =