للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس بشيء مع أنَّه رجل لا يُعرف (١).

وقال أبو حاتم منكر الحديث، ضعيف الحديث (٢).

وقال أبو داود: رجل مجهول، وحديثُه في طلاق الأَمَة منكر (٣).

وقال التِّرمذي: لا نعرف (٤) له في العلم غيرَ هذا الحديث، وهو غريب لا نعرفه إلا من حديثه (٥).

وقال النَّسائي: ضعيف.


(١) "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٣٩، رقم: ٢٠٠٣) إلا أنَّ العبارة فيه: "ليس بشيء" فقط. وأما قوله: "مع أنه رجل لا يعرف" فهو من قول أبي حاتم. وفي "العلل المتناهية" (٢/ ٦٤٥، رقم: ١٠٧٠): "قال يحيى بن معين. . ." مطابقًا لما ذكره الحافظ عن ابن معين، والله أعلم.
(٢) "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٣٩، رقم: ٢٠٠٣).
(٣) "معرفة السنن والآثار" (١١/ ٩٣، رقم: ١٤٨٨٦).
والحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (ص ٣٨١، رقم: ٢١٨٩)، والتِّرمذي في "جامعه" (ص ٢٨١، رقم: ١١٨٢)، وابن ماجه في "سننه" (ص ٣٥٩، رقم: ٢٠٨٠)، والدارمي في "مسنده" (٣/ ١٤٧٤، رقم: ٢٣٤٠)، وغيرهم كلهم من طرق، عن مظاهر بن أسلم - صاحب الترجمة - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة، عن النبي قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان".
وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف، وقد تفرَّد بهذا الحديث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر؛ فهو منكر، والله أعلم.
ثم إِنَّ الدَّارقطني روى عن القاسم نفسه ما ينفي علمه بهذا الخبر، فأسند عن زيد بن أسلم قال: سُئِلَ القاسم عن عِدَّة الأَمَة فقال: النَّاس يقولون: حيضتان، وإنَّا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنَّة رسول الله . وكذلك رواه ابن وهب عن أُسَامة بن زيد عن أبيه عن القاسم وسالم، قالا: ليس هذا في كتاب الله ولا في سنَّة رسول الله ولكن عمل به المسلمون "سنن الدَّارقطني" (٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٤) في "م": "يعرف".
(٥) "جامع الترمذي" (ص ٢٨١، رقم: ١١٨٢).