للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى عن: أبي الزُّبَير، عن جابر حديث: "من أعطى في صداق امرأة مِلْءَ كفِّه سَوِيقًا (١) أو تمرًا فقد استحلَّ".

وعنه: يزيد، بن هارون بهذا.

رواه أبو داود، وقال: رواه ابن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر قوله (٢).

ورواه أبو عاصم، عن صالح، عن أبي الزُّبَير، عن جابر (٣) قال: كنَّا نستمتع بالقبضة من الطَّعام (٤).

وقال الآجُرِّي، عن أبي داود: أخطأ يزيد بن هارون في اسمه (٥)، فقال: موسى بن رومان، انتهى.

ورواه يونس بن محمد، عن صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر مرفوعًا (٦).

وذكره ابن حِبَّان في "الثِّقات" (٧).

قلت: وقال أبو حاتم: مجهول (٨).


(١) السَّوِيق: طعام يُتَّخذ من مدقوق الحنطة والشَّعير، سُمِّي بذلك لانسياقه فِي الْحلق. "المعجم الوسيط" (ص ٤٦٥)، وينظر: "تاج العروس" (٢٥/ ٤٨٠).
(٢) "سنن أبي داود" (ص ٣٦٦، رقم: ٢١١٠).
(٣) قوله: "قوله. ورواه أبو عاصم … عن جابر" ليس في "ص".
(٤) "سنن أبي داود" (ص ٣٦٥، رقم: ٢١١٠)، وفيه: "كنَّا على عهد رسول الله نستمتع … ".
(٥) قوله: "في اسمه" ليس في "م"، ولا "ص".
(٦) "مسند الإمام أحمد" (٢٣/ ١٢٦، رقم: ١٤٨٢٤).
(٧) "الثِّقات" (٧/ ٤٥٧).
(٨) لم أقف على قوله هذا، وقال في صالح بن مسلم بن رومان: "ضعيف الحديث". "الجرح والتعديل" (٤/ ٤١٤، رقم: ١٨١٩).