للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال عبّاس الدُّوري: سمعته يقول في زكاةِ الفِطْر: لا بأس أن يُعْطَى فِضَّة (١).

وسمعتُ يحيى يقول: لا أرى الصَّلاةَ على الرَّجل بغيرِ البلد (٢)، ولا أرى أن يُزَوَّجَ الرَّجُلُ امرأتَه على سورةٍ من القرآن وفي الرَّجل يُصلِّي خلفَ الصَّفِّ وحده، قال: يُعِيْد، وفي امرأة مَلَّكَت أمْرَهَا رجلًا فَأَنْكَحَها قال: بل تذهبُ إلى القاضي، فإن لم يكن، فإلى الوالي، وذَكَرَ عنه أَشْيَاء غيرَ ذلك (٣).

وقال سعيد بن عمرو البَرْدَعِي: سمعت أبا زُرعة الرَّازي يقول: كان أحمدُ بن حنبل لا يرى الكتابةَ عن أحد ممَّن امتُحِنَ فأجاب؛ وذكر ابن معين، وأبا نصْر التَّمَّار (٤).


(١) "تاريخ الدوري" (٣/ ٤٧٦) (٢٣٢٦).
(٢) في "تاريخ الدوري" (٤/ ٢٣٢) (٤١٠٦): سمعت يحيى يَقُول: لا أرى الصَّلاة على الرجل إِذا مَاتَ بِغَيْر الْبَلَد، وكان يوهن هذا الحديث.
(٣) ينظر: "تاريخ الدوري" (٤/ ١٣٢) (٤١٠٦)، (٤/ ٢٣٣) (٤١٠٧)، ثم قال: ورأيت يحيى يوهن هذه الْأَحَادِيث. وأما مسألة الصلاة خلف الصف، فهذه إحدى الروايات عنه (٣/ ٤٧٥) (٢٣٢)، وفي رواية آخرى للدوري نفسه: قال: صلَاته تَامَّة وليس له تَضْعِيف. (٣/ ٣٦٠)، (١٧٤٧)، وفي رواية أخرى للدوري عنه: إِذا كان ضَرُورَة أَجزَأَهُ، قلت: فإن لم يكن ضَرُورَة؟ قال: أَرْجُو أَن يجزيه. وقوله في النكاح بلا ولي في (٣/ ٢٣٣) (١٠٩٠). وهذا الرأي أيضًا مبني على تضعيفه لحديث: "لا نكاح إلا بولي"، فقد ذكر الدوري عنه أنه قال: قيل ليحيى في حديث عائشة: "لا نكاح إلا بولي" فقال يحيى: ليس يصحُّ في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى، فأما حديثُ هشيم بن سعد فهم يختلفون فيه، وحدَّث به الخياط - يعني: حمادًا الخياط - وابن مهدي بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه. (٣/ ٢٣٢) (١٠٨٩).
(٤) "تاريخ بغداد" (٧/ ٢٥٣) (٣٢٥٢) "تاريخ دمشق" (٦٥/ ٣٥) (٨٢١٤). وأبو نصر التمار هو: عبد الملك بن عبد العزيز القُشَيْري النّسائيّ، ثقة عابد، من صغار التاسعة، مات سنة ثمان وعشرين (م س). "التقريب" (٤٢٢٢).