(٢) "العلل ومعرفة الرجال" لأحمد - رواية عبد الله (٢/ ٥١٨). (٣) "سؤالات ابن الجنيد" (ص ١٨٣)، رقم (٦٥٠). (٤) انظر: "سؤالات أبي عبيد الآجري" لأبي داود السجستاني (ص ١٤٥)، رقم (٨٨٣)، و"تهذيب الكمال" (٣٢/ ٥٣٦)، رقم (٧١٨٢)، و "التكميل في الجرح والتعديل" (٢/ ٤٨٧)، رقم (١٣٨). (٥) خوان بكسر الخاء المعجمة على المشهور، ويجوز ضمها وهو المائدة. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٩)، و"فتح الباري" (٩/ ٥٣١). (٦) أخرجه البخاري في "الصحيح" (٧/ ٧٠، ٧٥)، رقم (٥٣٨٦، ٥٤١٥)، والترمذي في "الجامع" (ص ٤١٤)، رقم (١٧٨٨)، و"الشمائل المحمدية" (ص ١٢٨)، رقم (١٤٨)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢١٧، ٢٢١)، رقم (٦٥٩١، ٦٥٩٢، ٦٦٠٠)، وابن ماجه في "السنن" (٢/ ١٠٩٥)، رقم (٣٢٩٢)، وغيرهم، كلهم من طريق معاذ بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن يونس، عن قتادة، عن أنس قال: "ما أكل النبي ﷺ على خوان، ولا في سكرجة، ولا خُبِزَ له مُرَقَّق". (٧) (٤/ ٤٥١).