للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الرحمن بن قيس، عن حماد بن سلمة، عن أبي العُشَرَاء الدارمي، عن أبيه أن النبي سئل عن العَتِيرة (١) فحسَّنها (٢).

قلت: قال أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جدًّا (٣).

وقال ابن سعد: مجهول (٤).

وقال الحاكم أبو أحمد: اسمه سِنان بن بلز.


(١) في (م) (العشوة).
العتيرة بفتح المهملة، ثم مثناة مكسورة، هي شاة تذبح في أول رجب، قال أبو عبيد: "العتيرة هي الرجبية، كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرًا، نذر أن يذبح من غنمه شاة في رجب، وهي العتائر". وتعقبه ابن قدامة فقال: "والصحيح إن شاء الله تعالى، أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر، جعلوا ذلك سنة فيما بينهم، كالأضحية في الأضحى، وكان منهم من ينذرها كما قد تنذر الأضحية بدليل قول النبي : "على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة"، وهذا الذي قاله النبي في بدء الإسلام تقرير لما كان في الجاهلية، وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر، ثم نسخ ذلك بعد، ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة، فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة في أي وقت كان، لزمه الوفاء بنذره، والله أعلم". انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢٤٢)، و"المغني" (١٣/ ٤٠٢).
(٢) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٣١٠ - ٣١١)، وابن نقطة في "التقييد" (ص ٢٨١) من طريق الخطيب، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٨٧)، وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٢١٨)، كلهم من طريق أبي بكر بن أبي داود.
وأخرجه أبو الحسين الطيوري في "الطيوريات" (١/ ١٩٢ - ١٩٤، ٢٠٧)، رقم (١٣٥، ١٤٣)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٨٧) والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٧٩ - ٨٠)، كلهم من طريق عبد الله بن أبي داود، كلاهما عن أبي داود، بهذا الإسناد، وهذا الحديث إسناده ضعيف جدًّا، فيه عبد الرحمن بن قيس وهو متروك، كذبه أبو زرعة وغيره. انظر: "تقريب التهذيب" (ص ٥٩٦)، رقم (٤٠١٥).
(٣) انظر "تاريخ بغداد" (١٠/ ٨٠).
(٤) "الطبقات الكبرى"" (٩/ ٢٥٣)، رقم (٤٠٣٤).