ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم في "الصحيح" (٣/ ١٣٤٤)، رقم (١٧١٩)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٦٨)، رقم (٢٠٥٩٤)، وعبد الله بن وهب عند أبي داود في "السنن" (ص ٦٤٥)، رقم (٣٥٩٦)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٢٩٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الترمذي في "الجامع" (ص ٥١٩)، رقم (٢٢٩٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني في "الموطأ" (ص ٢٧٥)، رقم (٨٤٩)، والشافعي في "السنن المأثورة" (ص ٣٩٣)، رقم (٥٥٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٦٤)، رقم (١٥٥٥٧)، وأبو نوح قُراد عند أحمد في "المسند" (٣٦/ ١٥)، رقم (٢١٨٣)، وعبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن يوسف، عند الطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ ٢٣٢)، رقم (٥١٨٢)، كلهم عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، عن ابن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله ﷺ. ورواه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٨٨)، رقم (٥٧٥)، من غير طريق مالك، وإنما من طريق يحيى بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، به. أقول: الصواب ما أشار إليه الترمذي، والله أعلم. قال الإمام النووي ﵀ في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان بأنه شاهد له، والثاني: أنه محمول على شهادة الحسبة، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم، وحكى تأويلا ثالثًا: أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، لا قبله كما يقال الجواد يُعْطِي قبل السؤال، أي يعطي سريعًا عقب السؤال من غير توقف، انظر: "المنهاج شرح صحيح مسلم" ١ (١٢/ ١٧). من قوله (كتب مصحفًا وجعله في مسجد الكوفة) إلى (عبد الله) سقط من (م) وهو بمقدار لوحة.