(١) بيع العربان هو أن يشتري الرجل العبد أو الدابة، فيدفع إلى البائع دينارًا، أو درهمًا، على أنه إن تم البيع كان من ثمنه، وإن لم يتم كان للبائع، انظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٧٦). (٢) أخرجه أبو داود في "السنن" (ص ٦٢٩)، رقم (٣٥٠٢)، وابن ماجه في "السنن" (٢/ ٧٣٨) رقم (٢١٩٢)، وغيرهما، كلهم من طريق مالك بن أنس، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان". وأخرجه ابن ماجه في "السنن" (٢/ ٧٣٩)، رقم (٢١٩٣)، من طريق حبيب بن أبي حبيب أبي محمد، كاتب مالك بن أنس، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، وحبيب بن أبي حبيب متروك الحديث. انظر: "تقريب التهذيب" (ص ٢١٨)، رقم (١٠٩٤). وأخرجه أيضًا ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ١٧٧): من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به. قال ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٥٢): والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، مشهور. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ١٧٦): وقد تكلم الناس في الثقة عنده - مالك - في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: إنه أخذه عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب، عن ابن لهيعة. =