للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هو ابن لهيعة.

(د) مالك بن أنس.

بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في النهي عن بيع العُرْبان (١) (٢).


= وصلَّيا. وجزم الحافظ بتعيين الرجل المبهم في الإسناد وأنه عبد الله بن لهيعة، اعتمادًا على رواية أبي داود التي أخرجها في "السنن" (ص ٦٦)، رقم (٣٣٩) عن عبد الله بن مسلمة، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد، عن عطاء بن يسار، به. والحديث قد اختلف في وصله وإرساله، وبسط الشيخ الألباني الكلام على تخريجه في "صحيح أبي داود" - الكتاب (الأم) (٢/ ١٦٥)، رقم (٣٦٦).
(١) بيع العربان هو أن يشتري الرجل العبد أو الدابة، فيدفع إلى البائع دينارًا، أو درهمًا، على أنه إن تم البيع كان من ثمنه، وإن لم يتم كان للبائع، انظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٧٦).
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" (ص ٦٢٩)، رقم (٣٥٠٢)، وابن ماجه في "السنن" (٢/ ٧٣٨) رقم (٢١٩٢)، وغيرهما، كلهم من طريق مالك بن أنس، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه، قال: "نهى رسول الله عن بيع العربان".
وأخرجه ابن ماجه في "السنن" (٢/ ٧٣٩)، رقم (٢١٩٣)، من طريق حبيب بن أبي حبيب أبي محمد، كاتب مالك بن أنس، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، وحبيب بن أبي حبيب متروك الحديث. انظر: "تقريب التهذيب" (ص ٢١٨)، رقم (١٠٩٤).
وأخرجه أيضًا ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ١٧٧): من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به.
قال ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٥٢): والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، مشهور.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ١٧٦): وقد تكلم الناس في الثقة عنده - مالك - في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: إنه أخذه عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب، عن ابن لهيعة. =