(١) من قوله (وكان يلزم) إلى: (لأمة الواحد) غير مثبت في (ب). (٢) أخرجه أبو داود في "السنن" (ص ٣٥١)، رقم (٢٠٣٠)، وغيره، من طريق ابن عيينة، عن منصور الحجبي، عن خاله، عن أمه صفية بنت شيبة، قالت: سمعت الأسلمية، تقول: قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله ﷺ حين دعاك؟ قال: قال: "إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي"، والحديث إسناده صحيح، والله أعلم. (٣) أخرجه النسائي في "السنن" (ص ٥٤٤)، رقم (٣٥٠٤)، و "الكبرى" (٥/ ٢٩٥)، رقم (٥٦٦٧)، من طريق محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ، وعن أم سلمة أن النبي-ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وتؤمن بالله ورسوله، تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا"، الحديث إسناده حسن، لأجل محمد بن سواء، وهو صدوق، والله أعلم. انظر: "التقريب" (ص ٨٥٢)، رقم (٥٩٧٦). (٤) الإحداد: هو ترك المرأة الزينة بعد ورود المصيبة إلى الوقت المحدود. انظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم" (ص ٥٦٥).