للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقَالَ النَّسَائيّ: "مَتْروك الحَدِيث" (١).

وقَالَ في مَوْضِعٍ آخر: ليس بثِقَة، ولا يُكتَبُ حَدِيثه" (٢).

وقَالَ الحَاكِم أبو أحْمَد: "ذاهب الحَدِيث".

وقَالَ ابن عديٍّ: "له حَدِيثٌ صالحٌ، وشُعْبة أقل رِوَايَةً عنه من الثَّوْرِيِّ، وقد احتمله النَّاس، وعامة ما قذفوه به أنه كَان يؤمن بالرَّجعَة، وهو مع هَذا إلى الضَّعف أقرب منه إلى الصِّدق" (٣).

روي له أبو دَاوُد في "السَّهو في الصلاة حديثًا وَاحِدًا" (٤)، من حَدِيث المغيرة بن شُعْبة.

وقَالَ عَقِبَهُ: "ليس في كتابي عن جَابِر الجعفيِّ غيره" (٥).


(١) المَوْضِع السابق.
(٢) أطلق الإمام النَّسَائيّ مثل هَذِه العِبَارَة في تلميذ جَابِر الجعفي أيْضًا (عَمْرو بن شمر الجعفي الكُوفي الشيعي) في كتابه (التمييز) وهُو مفقود، وقد نقلها الحافظ ابن حجر في "لسان المِيزَان" (٦/ ٢١٠)، وعلَيْهي أحسب أن النَّسَائيّ أطلق هَذِهِ العِبَارَة في ذَلِك الكتاب أيضًا. والله أعلم.
(٣) "الكامل" (٢/ ١١٩).
(٤) "سنن أبي داود" (١/ ٣٩٨) ورقمه (١٠٣٨)، من طَرِيق جَابِر - يعنى الجعفي - قَالَ حَدَّثَنَا المغِيرَة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حَازِمٍ، عن المغِيرَة بن شُعْبَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله : "إذا قام الإمام في الركعتين، ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو". قَالَ أبو دَاوُد: وليْسَ في كتابي عن جَابِر الجعفي إلا هَذا الحَدِيث.
لكنه لم ينفرد به، بل تابعه ابن أَبي ليلى - وهو سيّئ الحِفْظ، عَن الشَّعْبِي، عن المغيرَة به.
وتابعه كذلك المسعودي - وقد اختلط، عَن زياد علاقة، عن المغيرَة به.
وصححه الألباني في الصَّحِيحة (١/ ٥٧٣).
(٥) قَالَ ذَلِك في كتاب الصلاة، من سُنَنه، باب من نسي أن يتشهد وهُو جالس، (١/ ٣٩٨) رقم: (١٠٣٨).