قَالَ أبو عِيسَى: هَذا حَدِيث لا نعرفه إلا مرْفُوعًا من هَذا الوجه، وإسمعيل بن مسلم المَكِّيّ يضعف في الحَدِيث، وإسْمَاعِيل بن مسلم العبدي البَصْرِيّ؛ قَالَ وَكِيع: هُو ثِقَة، ويروي عن الحسن أيْضًا، والصَّحِيح عن جندب موقوف. قَالَ التِّرْمذِيّ: والعمل على هَذا عند بعض أهل العِلْم من أصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ وَغَيْرِهِم، وهُو قول مَالِك بن أنس، وقَالَ الشَّافِعِيّ: إنما يقتل الساحر إذا كَان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر علَيْه قتلًا. (٢) "معجم الصَّحَابة" للبغوي (١/ ١٧٠). (٣) في (ب) يوجد ضبة هنا. (٤) في (ش) (جندب بن عبد الله جندب بن كعب) بدون (واو العطف). (٥) في (ب) (وقتل معه بصفين هؤلاء الأرْبَعة)، والمثبت من الأصل. (٦) "التَّارِيخ الكبير" (٢/ ٢٢٢) رقم: (٢٢٦٨).