قال ابن عدي عقب إيراده: وهذا أيضًا حديث مقطوع ليس بمسند ومراد البخاري أن يذكر كل راوي مسند كان له أو مقطوع. (٢) وهو حديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ: كان لا يأمر بالغسل حتى ينزل قبل أن تفتح مكة، فلما فتحت مكة أمرهم بالغسل. أخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢٥٤، وابن حبان (١١٨٠)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٢٨)، والحازمي في "الاعتبار" ص ٣٤ - ٣٥ من طريق الحسين بن عمران، عن الزهري، قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر، والآخر من أمر رسول الله ﷺ حدثتني عائشة. . فذكره. والحديث ضعيف لتفرد الحسين بن عمران به، وهو ضعيف لا يحتمل تفرده. (٣) "الضعفاء الكبير" للعقيلي (٢/ ٤٤). (٤) "الثقات" (٦/ ٢٠٧). (٥) "سنن ابن ماجه"، أبواب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، برقم (٢٣١٢). (٦) "ميزان الاعتدال" (١/ ٥٤٤).