للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال النَّسائي: ليسَ به بأس.

وذكره ابنُ حِبَّان في "الثقات" (١).

قلت: وقال الحاكم، عن الدَّارقُطنيِّ: ليس بالقويِّ، يحدِّث بأحاديثَ يسندُها، وغيرُه يُوقِفُها (٢).

واستنكر البخاري له حديثًا في "تاريخه" (٣).


(١) "الثقات" (٦/ ٣٦٣)، و (٦/ ٣٧٢).
(٢) "سؤالات الحاكم" عنه (ص ١٤٧ - ١٤٨).
(٣) وهو حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال النبي أربع من الجفاء: "بول قائم، مسح جبهته قبل أن ينصرف من الصلاة والنفخ في الصلاة". اختلف في رفعه ووقفه على عبد الله بن بريدة:
فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٤٩٦) من طريق عبد الواحد بن واصل.
والطبراني في المعجم "الأوسط" (٦/ ١٢٩) من طريق أبي عُبَيدة الحَدَّاد، كلاهما عن سعيد بن عُبَيد الله، عن بن بريدة عن أبيه، عن النبي .
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٤٩٥) من طريق نصر بن علي، عن سعيد بن عبيد الله، به، وزاد: "وأن يسمع المنادى ثم لا يتشهد مثل ما يتشهد".
وأخرجه البزَّار في "مسنده" (١٠/ ٣٠٥) من طريق عبد الله بن داود الخُرَيبيِّ، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي مثله".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٤٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٨٥) من طريق الجُرَيري، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن ابن مسعود موقوفًا. وإسناده صحيح.
وقد رُوي موقوفًا من طرق أخرى صحيحة. انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٢/ ٩٢)، و"المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٢٩٩).
قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه. "السُّنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٢٨٥).
وقال التِّرمذي: حديث بريدة في هذا (يعني: النهي عن البول قائمًا) غيرُ محفوظ. "الجامع" (٢/ ١٥).
وقال البَّزار: وهذا الحديث لا نعلمُ أحدًا رواه عن عبد الله بن بُرَيدة، عن أبيه إلا سعيد بن عُبَيد الله، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود، وعبد الواحد بن واصل. ولا نعلم =