للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: قال الحاكم: استشهد به مسلمٌ في موضعَين (١).

وقال البخاريُّ: تركه يحيى بن سعيد.

وقال ابن مهدي: لا أحمل عنه شيئًا.

وقال ابن خزيمة في "صحيحه": وابن لَهِيعة لستُ ممن أُخرِّج حديثَه في هذا الكتاب إذا انفرد، وإنما أخرجتُه؛ لأنَّ معه جابر بن إسماعيل (٢).

وقال عبد الغني بن سَعيد الأزديُّ: إذا روى العبادلةُ عن ابن لَهِيعة فهو صحيح: ابنُ المبارك، وابن وهب، والمُقرئ (٣).

وذكر الساجي وغيره مثله.

وحكى الساجي وابن عبد البر (٤) أنّ الذي في "الموطأ" عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شُعَيب، عن عن أبيه، عن عن جدِّه في العُرْبان (٥) هو ابن لَهِيعة، ويُقال: إِنَّ ابن وهب حدَّثه به عنه.


= وأيضًا في: (٣/ ١٥٩ رقم ٢٦٢٣) من طريق ابن وهب قال حدثنا عمرو - وذكَر آخَر-، عن أبي الأسود.
وأيضًا في: (٣/ ١٧٥ رقم ٢٦٧٢) من طريق ابن وهب قال حدثني مالك، وعمرو بن الحارث، وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر حدَّثهم.
(١) "إكمال تهذيب الكمال" (٨/ ١٤٣).
(٢) (صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٦٥ رقم ١٤٦) وفي المطبوع: (ليس ممن). وفيه: (إذا تفرد).
(٣) "إكمال تهذيب الكمال" (٨/ ١٤٤).
(٤) "التمهيد" (٢٤/ ١٧٦).
(٥) الحديث في "الموطأ" برواية يحيى الليثي (٢/ ١٢٩ رقم ١٧٨١) قال الإمام مالك عن العربان: ذلك في ما نُرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشتراه منه، أو تكارى منه: أعطيك دينارًا، أو درهمًا، أو أكثر من ذلك، أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي =