(٢) "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (٣/ ٣٨٦). (٣) "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٩٨). (٤) "الضعفاء" للعقيلي (٣/ ٤٣٩)، إلا أن القول منسوب إلى أبي نُعَيْم، وليس إلى يحيى بن معين، والله أعلم. (٥) لم أقف على قول أبي داود، إلا أنه بعد ما روى حديث عليّ ﵁: (لَئِنْ بَقَيْتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِب، لَأَقْتُلَنَّ المُقَاتِلَةَ، وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ الكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ). قال: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. [وهو عند بعض الناس شبه المتروك، وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ]. قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. "سنن أبي داود" (٣٠٤٠). (الزيادة بين المعقوفتين لم ترد في بعض نسخ "السنن" المطبوعة). وقال العُقَيْلي بعد أن ذكر هذا الحديث: ولا يتابع عليه. "الضعفاء" (٣/ ٤٤٠).