للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حاتم: يُكتَبُ حديثُه (١).

وقال النّسائيُّ: ثقةٌ.

قلتُ: قال الأزديُّ: ضعيفٌ، لا يصحّ (٢)، - يعني حديثه (٣) -.

وفي "العِلَلِ الكبيرِ" (٤) للتِّرمذيِّ أنّ البخاريَّ قال: أخضرُ ثقةٌ.


(١) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٤١).
(٢) انظر: "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ٢٤).
(٣) يُشيرُ بذلك إلى: ما أخرجه أبو داود في "سُننه" (رقم ١٦٤١)، والترمذيُّ في "جامعه" (رقم ١٢٦١) - واللّفظُ له -، والنّسائيُّ في "الكبرى" (٦/ ٢٣: رقم ٦٠٥٤) و"الصغرى" (رقم ٤٥٠٨) - مُختصَرًا بذكرِ المزايدةِ فحسب -، وابنُ ماجه في "سُننه" (رقم ٢١٩٨)؛ من طريق الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفيّ، عن أنسٍ أنّ رسولَ الله باعَ حِلْسًا وقَدَحًا، وقال: "مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقَدَحَ"؟ فقال رجلٌ: أخذتُهما بدرهمٍ، فقال النّبيُّ : "مَنْ يزيد على درهمٍ؟ مَنْ يزيد على درهمٍ"؟ فأعطاه رجلٌ درهمينِ، فباعَهما منه.
وللحديثِ قِصّةٌ عند أبي داود، وابنِ ماجه.
وإسنادُه ضعيفٌ؛ لا لِضَعْفِ الأخضر بنِ عجلان فإنّه ثقةٌ على الراجح، ولكن لجهالة أبي بكر الحنفيّ، واسمُه عبد الله. انظر: "التقريب" (ص ٣٣٠).
قال ابنُ القطّان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٥٧): (لا يصحُّ؛ فإنّ عبد الله الحنفيّ لا أعرفُ أحدًا نَقَلَ عدالتَه، فهي لم تَثْبُتْ).
إلّا أنّ لبيعِ المزايدةِ شاهدًا من حديث جابر بن عبد الله ؛ أخرجه البخاريُّ في "صحيحِه" (رقم ٢١٤١)، وبَوَّبَ عليه بقولِه: (باب بيع المزايدة)
ولعلّ التّرمذيَّ حَسَّنَه بذلك، وبما ذكره من رواية غير واحدٍ من كبار النّاس لهذا الحديث عن الأخضر، فإنّه قال عقب إخراجه (٣/ ٧٦): (هذا حديثٌ حسنٌ، لا نعرفُه إلّا من حديث الأخضر بن عجلان … ).
(٤) (ص ١٧٩ - ترتيبه). =