للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة، فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة، لا يختص به عمرو، وأما قول ابن عدي: لم يُدخلوها في صحاح ما خَرَّجوا، فَيرِد عليه إخراج ابنِ خزيمة له في "صحيحه" (١)، والبخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" (٢) على سبيل الاحتجاج، وكذلك النسائي (٣) - وكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح (٤) -، ولكن ابن عدي عنى "الصحيحين" فيما أظن، فليس فيهما لعمرو شيء، وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبدِ الله بنِ عمرو، وذلك مردود بما تقدم.

ومن ذلك: قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت علي بنَ المديني عن عمرو بنِ شعيب، فقال: ما روى عنه أيوب، وابن جريج، فذاك له صحيح، وما روى عن أبيه عن جده فهو كتاب وَجَدَه، فهو ضعيف (٥).

وقال ابنُ عدي: عمرو بنُ شعيب في نفسه ثقة، إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده يكون مرسلًا؛ لأن جَدَّه محمدًا لا صحبة له (٦).

وقال ابنُ حبان في "الضعفاء" (٧): إذا روى عمرو عن طاوس، وسعيد بن المسيب وغيرهما من الثقات، فهو ثقة يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده، فإن شعيبًا لم يلق عبد الله، فيكون منقطعًا، وإن أراد بِجَدِّه محمدًا، فهو لا صحبة له، فيكون مرسلًا، والصواب: أن يُحوَّل عمرو إلى كتاب "الثقات"، فأما المناكير في روايته فَتُتْرَك.


(١) ينظر مثلًا: حديث رقم (١٧٤، ١٣٠٤)، وغيرهما.
(٢) ينظر مثلًا: حديث رقم (١١، ١٥)، وغيرهما.
(٣) ينظر مثلًا: "سنن النسائي": حديث رقم (١٤٠، ٧١٣) وغيرهما.
(٤) قوله (وكذلك النسائي، وكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح) ساقط (ت).
(٥) "سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني" (ص ١٠٤)، برقم (١١٦).
(٦) "الكامل في ضعفاء الرجال" (٦/ ٢٠٥)، برقم (١٢٨١).
(٧) "المجروحين" (٢/ ٧٢).