(١) انظر "الجرح والتعديل": (٨/ ٣٤٧) (الترجمة ١٥٩٠) وقال عقب ذلك: غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من أراء الرجال. (٢) انظر "الكامل": (٨/ ٢٠٠) (٣) "الثقات": (٧/ ٥٠٥). (٤) أخرجه ابن عدي في "الكامل": (٨/ ١٩٩) قال: كنا نظن أن هذا الحديث لم يروه عن مَخْلَد غير ابن أبي ذئب - كما ذكره البخاري أيضًا - حتى حدثناه أحمد بن عيسى الوشاء حدّثنا الحسن بن عبيد الله البالسي حدّثنا الهيثم بن جميل حدّثنا يزيد بن عياض عن مَخْلَد بن خَفَّاف عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول الله ﷺ أَنَّ الخَرَاج بالضمان. (٥) انظر "الكامل" لابن عدي: (٨/ ١٩٩)، ونقل عنه الترمذي في "العلل الكبير - ترتيب القاضي" (ص: ١٩١) قوله: لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر. (٦) أخرجه أبو داود في "السنن": كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، (٥/ ٣٧٠) الحديث رقم: ٣٥١٠ وقال: هذا إسناد ليس بذاك.