(٢) "سؤالات أبي عبيد الآجري" لأبي داود (ص ٢٥٦)، رقم (١٧١٦). (٣) وعبارة النسائي في "السنن" قال: لا بأس به انظر: "السنن الكبرى": كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (٥/ ١٧٦)، رقم (٥٣٦٥). (٤) "الثقات" (١/ ٢٠٤)، رقم (٣٢). (٥) الطبقات الكبرى (٩/ ٢٦٠)، رقم (٤٠٥٨). (٦) لم أقف على قوله في المصادر. (٧) "الاستغناء" (٢/ ٩٧٧)، رقم (١١٩٣). (٨) ترجم له الفسوي في "المعرفة والتاريخ" ولم يذكر فيه توثيقًا، وأيضًا لم أقف على توثيقه في المصادر، انظر: "المعرفة والتاريخ" (٢٣١٣). (٩) "الجرح والتعديل" (٢/ ١٢٠)، رقم (٣٦٧). (١٠) "الكامل في ضعفاء الرجال" (١/ ٣٤٣)، رقم (٥٦). (١١) انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال" (١/ ٣٤٣). (١٢) "الاستغناء" (٢/ ٩٧٧)، رقم (١١٩٣). (١٣) "الكامل في ضعفاء الرجال" (١/ ٣٤٤)، رقم (٥٦).