للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أمية، وحضر مع مروان حروبه، ونشَّأ ابنَه مؤدبُ كتَّاب، ثم لحق بعبد الملك بن مروان، وحضر معه قتل مصعب ابن الزبير، ثم انتدب لقتال عبد الله بن الزبير بمكة، فجهزه أميرا على الجيش فحصر مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق إلى أن قتل ابن الزبير.

وقال جماعة: إنه دس على ابن عمر من سمَّه في زَجِّ رُمْحٍ (١).

وقد وقع بعض ذلك في صحيح البخاري (٢).

وولَّاه عبد الملك الحرمين مدة ثم استقدمه فولَّاه الكوفة وجمع له العراقين، فسار بالناس سيرة جائرة، واستمر في الولاية نحوا من عشرين سنة، وكان فصيحًا بلغيًا فقيهًا، وكان يزعم أن طاعة الخليفة فرض على الناس في كل ما يرويه ويجادل على ذلك (٣).


(١) في "الاستعياب" لابن عبد البر (٣/ ٩٥٢): كان الحجاج قد أمر رجلًا فسم زج رمح، وزحم ابن عمر في الطريق ووضع الزج في ظهر قدمه، وذلك أن الحجاج خطب يوما وأخر الصلاة، فقال ابن عمر: إن الشمس لا تنتظرك، فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك. قال: إن تفعل فإنك سفيه مسلط. وقيل: إنه أخفى قوله ذلك عن الحجاج، ولم يسمعه، وكان يتقدم في المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان النبي وقف بها، فكان ذلك يعز على الحجاج، فأمر الحجاج رجلًا معه حربة يقال: إنها كانت مسمومة، فلما دفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل، فأمرَّ الحربة على قدمه، وهي في غرز راحلته، فمرض منها أياما، فدخل عليه الحجاج يعوده، فقال له: من فعل بك يا أبا الرحمن؟ فقال: ما تصنع به؟ قال: قتلني الله إن لم أقتله. قال: ما أراك فاعلا أنت الذي أمرت الذي بخسني بالحربة فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. وخرج عنه.
(٢) "صحيح البخاري"، أبواب العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، برقم (٩٦٦).
(٣) مذهب أهل السنة والجماعة أن طاعة ولاة الأمور المسلمين واجبة في المعروف، فإذا أمروا بمنكر فلا سمع ولا طاعة، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور المسلمين وإن=