والحديثُ أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، ومن جهته: الخطيبُ البغداديُّ في "تاريخه" (١٥/ ٤٢٤)؛ من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمِّه، عن عيسى بن يونس، عن صفوان بن عَمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عَوْف بن مالك ﵁ مرفوعًا: "يكون في آخر الزمان قومٌ يُحِلُّون الحرام، ويُحرِّمون الحلال، ويَقيسون الأمورَ برأيهم". قال الحافظُ الكبيرُ عبد الغنيّ بنُ سعيد ﵀: كلُّ من حدّث به عن عيسى بن يونس غير نُعيم بن حمّاد فإنّما أَخَذَه من نُعيم، وبهذا الحديث سقط نُعيم بن حمّاد عند كثيرٍ من أهل العلم بالحديث، إلّا أنّ يحيى بنَ معين لم يكن يَنْسِبُه إلى الكذب، بل كان يَنْسِبُه إلى الوهم، فأمّا حديثُ ابن وهب -[يعني هذا الحديث]- فبَلِيَّتُه من ابن أخيه، لا منه؛ لأنّ الله قد رفعه عن ادّعاء مثل هذا ولأنّ حمزة بنَ محمّد حدّثني عن عليك الرّازي أنّه رأى هذا الحديثَ مُلْحَقًا بخَطٍّ طَرِيٍّ فِي قُنْداق من قنادق ابن وهب لما أخرجه إليه بَحْشَل - ابن أخي ابن وهب -) اهـ. "تاريخ بغداد" (١٥/ ٤٢٥)، والقُنْداقُ هو صحيفةُ الحساب - كما في لسان العرب (١٠/ ٣٢٤) -. (٢) كذا في الأصل و (م) و (ش) - مُصغَّرًا -، وفي المصادر التي خرّجت الحديث أو نقلت عمّن خرّجه - كما سيأتي -: (عبد الله) - مُكبَّرًا -، ولم يذكر المزّي في "تهذيب الكمال" (١٦/ ٢٧٧) في شيوخ عبد الله بن وهب إلا المكبَّر. (٣) رواه الخطيبُ - كما في "نصب الراية" (١/ ٣٥٢) -، وأبو الحسين الطيوريُّ - كما في "الطيوريات" رقم (٣٢)؛ من طريق ابن أبي داود عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عَمِّه، عن عبد الله بن عُمر العُمريّ ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة، عن حميد الطويل، عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة. قال ابن عبد البرّ في "تجريد التمهيد" (ص ٢٨): (هو خطأٌ عندهم من ابن أخي ابن وهب في رفعه ذلك عن عمِّه عن مالك، والصوابُ عن مالكٍ خاصّة: ما في "الموطَّأ") اهـ. والذّي في "موطَّأ الإمام مالك - رواية يحيى بن يحيى اللّيثيّ" (رقم ٢١٤) عن حميد، عن =