للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بلغ القُلْزُم فمات بها؛ يُقال مسمومًا، في شهر رجب سنة سبعٍ وثلاثين، وروي أن عليًّا نَعَاه إلى قومه وأثنى عليه ثناءً حسنًا (١).

قلتُ: وقال: مُهَنَّا: سألتُ أحمد عن الأشتر يُروى عنه الحديث؟ قال: لا (٢). انتهى (٣).

ولم يُرد أحمد بذاك تضعيفه؛ وإنما نفى أن تكون له رواية.

وقد وقع له ذكر في ضمن أثر (٤) علّقه البخاري في صلاة الخوف؛ قال: قال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السِّمط (٥) وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تُخُوِّف الفوت (٦). انتهى.

وهذا الأثر رواه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال: قال شُرَحْبيل بن السِّمط لأصحابه: لا تُصَلُّوا صلاة الصبح إلَّا على ظهر، فنزل الأشتر (٧) فصلّى على الأرض، فأنكر عليه شرحبيل، وكان الأوزاعي يأخذ بهذا في طلب العدو (٨).


(١) انظر "تاريخ دمشق": (٥٦/ ٣٧٦).
(٢) انظر "إكمال تهذيب الكمال": (١١/ ٣٥).
(٣) من قوله: (انتهى) إلى آخر الترجمة ليس في: (ص).
(٤) كلمة (أثر) تصحّفت في (م) إلى: (ابن).
(٥) في (م): (الصمط).
(٦) "الجامع الصحيح" كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً (٢/ ١٥).
(٧) كلمة (الأشتر) تصحّفت في (م) إلى: (الأسير).
(٨) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (١٥/ ٢٨٦) وانظر "تغليق التعليق" للحافظ: (٢/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، ومعنى الأثر: أن مذهب الأوزاعي جواز صلاة الفريضة على الدابة في الجهاد، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء كان طالبًا أو مطلوبًا. والله أعلم.