(٢) المصدر السابق (٣/ ١٤٤). (٣) "الكامل" لابن عدي (٣/ ١٤٤). (٤) "الجامع الصحيح"، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، (٣/ ١٧٧)، معلقًا. (٥) "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٩٥)، "التاريخ الأوسط" (٣/ ٦٣٥). (٦) "التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال" المطبوع (ص ٧٩). (٧) المصدر السابق (ص ٧٩). (٨) قال معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ في "شرح العقيدة الواسطية" (٢/ ٦٠٨ - ٦٠٩): ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف، ثم استقر - هذا تعبير الحافظ ابن حجر - قال ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة وذكروا ذلك في عقائدهم، وهذا الذي قاله من أنه ثم قولان فيه للسلف، هذا ليس بجيد، بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا ينسب إليه ولا يعد قولا؛ لأنَّه =