وأعل أهل العلم هذا الحديث بأمرين، أولاهما: انفراد عبد الرحمن بن نمر بزيادة "والمرأة مثل ذلك". وقال بعضهم: إنها من كلام الزهري، حيث كان عبد الرحمن بن نمِر يسأل الزهري أسئلة كما سيأتي في الترجمة من كلام الذهلي، فأُدْرجَ في الحديث، ولفظه كما في "مسند الشاميين" كالآتي: قال عبد الرحمن بن نمِر: وسألتُ الزهري عن الرجل يمس ذكره والمرأة تمس فرجها؟ فقال: حدثني عروة بن الزبير، أنه سمع مروان بن الحكم، يقول: أخبرتني بسرة بنت صفوان الأسدية أنها سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك. ولهذا قال ابن أبي عاصم عقب هذه الرواية: ولا نعلم أحدًا يقول هذا عن الزهري غيره. ثانيهما: أنه سقط من الإسناد عبد الله بن أبي بكر بن حزم - شيخ الزهري -، وليس فيه الزيادة أيضًا. وسيأتي في الترجمة تعليل أبي حاتم للحديث بهاتين العلتين. وقال البيهقي "السنن الكبرى" (١/ ٣٩٠) بعد ما أورد الوجهين: ظاهر هذا يدل على أن قوله "والمرأة مثل ذلك" من قول الزهري، ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري دون هذه الزيادة. وقال ابن طاهر "ذخيرة الحفاظ" (٢/ ٦٩٨ - ٦٩٩): وهذه الزيادة لا يذكرها غير اليحصبي هذا، وهو ضعيف في الزهري. وقد أثنى العلماء على نسخة ابن نمِر عن الزهري كما سيأتي في الترجمة، والله أعلم. (١) "الكامل" لابن عدي (٥/ ٤٧٧ - ٤٧٨).