للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: حديث ابن عباس هذا عند الطبراني بلفظ قيل فأيهما أستر وفي رواية أفضل قال القبر قد رواه في معاجيمه الثلاثة بهذا اللفظ وفيه خالد بن يزيد القسري وهو غير قوي فهذا معنى قول العراقي بسند ضعيف وقد رواه ابن عدي في الكامل بلفظ للمرأة ستران القبر والزوج رواه من طريق هشام بن عمار بن خالد بن يزيد عن أبي ردف الهمذاني عن الضحاك عن ابن عباس ثم قال خالد بن يزيد أحاديثه كلها لا يتابع عليها متناولاً إسناداً وقال ابن الجوزي هو موضوع والمتهم به خالد بن يزيد هذا وقد تعقب وقد رواه ابن عساكر كذلك وفي الطيوريات عن علي بن عبد الله نعم الأختان القبور.

١٤٤٧ - قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لا يحل لها أن تطعم من بيته إلاَّ بإذنه إلاَّ الرطب من الطعام الذي يخاف فساده فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر. رواه أبو داود والطيالسي والبيهقي من حديث ابن عمر في حديث فيه ولا تعطى من بيته شيئاً إلاَّ بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر وقد تقدم قريباً

قال العراقي: ولأبي داود من حديث سعد قال امرأة يا رسول الله أثاكل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلينه وتهدينه وصحح الدارقطني في العلل أن سعداً هذا رجل من الأنصار ليس ابن أبي وقاص وذكره البزار في مسند ابن أبي وقاص واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عائشة إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب.

١٤٤٨ - (وقد قال - صلّى الله عليه وسلم - أنا وامرأة سفعاء الخدين) السفعة بالضم سواد مشرب بحمرة وسفع كعتب إذا كان لونه كذلك وهو أسفع وهي سفعاء (كهاتين في الجنة) أشار به إلى كمال القرب وهي (امرأة تأيمت على زوجها) أي مات عنها وله منها بنون (وحبست نفسها على بنيها) منه بأن اشتغلت بترييتهم ولم تطالب نفسها إلى النكاح خوفاً على ضياع الأولاد (حتى بانوا) منها على خير (أو ماتوا)

قال العراقي: رواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشجعي بسند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>