تدخل إليه من يكره رواه الطبراني في الكبير وأبو الشيخ والديلمي وابن النجار.
١٤٤٣ - وقال - صلّى الله عليه وسلم - لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
قال العراقي: رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة دون قوله والولد لأبيه فلم أرها وكذلك رواه أبو داود من حديث قيس بن سعد وابن ماجه من حديث عائشة وابن حبان من حديث ابن أبي أوفى اهـ
قلت: لفظ الترمذي في النكاح لو كنت آمر أحداً وفي رواية أمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أبيض إلى جبل أسود من جبل أسود إلى جبل أبيض لكان ينبغي لها أن تفعله وقال غريب وفيه محمد بن عمر ضعفه أبو داود وقواه غيره وكذلك رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه من حديث عائشة ورواه أحمد عن معاذ والحاكم عن بريدة ولفظ الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة في أثناء حديث ولو كان ينبغى لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها وأما حديث ليس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانهم فأتيت فقلت أنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك فقال لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق رواه أبو داود والحاكم والطبراني والبيهقي وفي رواية لو كنت آمراً أن يسجد أحد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي ورواه أحمد من حديث أنس بإسناد جيد وفيه قصة الجمل الذي كان لأهل بيت من الأنصار يسقون عليه فلما رأى النبي - صلّى الله عليه وسلم - سجد له فقالوا نحن أحق أن نسجد لك فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها الحديث ولفظ حديث ابن أبي أوفى لو كنت آمر أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي.