١٥٥٦ - (- صلّى الله عليه وسلم - قال لكل من سأله عن الصيد إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل).
قال العراقي: متفق عليه من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي ثعلبة الخشني اهـ.
قلت: ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة الخشني وفيه زيادة قال وإن قتل قال وإن قتل قال وإن أكل قال وإن أكل وأعله البيهقي ولفظه المتفق عليه من حديث عدي إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وقد تقدم ذلك ورواه أبو داود والبيهقي من طريق مجاهد عن الشعبي عن عدي بن حاتم بلفظ ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسك عليك قال البيهقي تفرد مجاهد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ.
[١٥٥٧ - (وقد شهر الذبح بالتسمية).]
قال العراقي: متفق عليه من حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر اهـ.
قلت: وأوله قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم الحديث وفي حديث عدي بن حاتم.
قلت: يا رسول الله أرأيت أحدنا إذا أصاب صيداً وليس معه سكين أيذبح بالمروة قال امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مري بن قطري عنه ورواه أبو داود وزاد بعد المروة وشقة العصا.
١٥٥٨ - (قوله - صلّى الله عليه وسلم - المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمي أو لم يسم).
قال العراقي: لا يعرف بهذا اللفظ فضلاً عن صحته ولأبي داود في