المراسيل من رواية الصلت مرفوعاً ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر وللطبراني في الأوسط والدارقطني وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة قال رجل يا رسول الله الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي فقال اسم الله على كل مسلم قال ابن عدي منكر وللدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل فيه محمد بن يزيد بن سنان ضعفه الجمهور اهـ.
قلت: وبالغ النووي في إنكاره يعني الذي أورده المصنف وقال هو مجمع على ضعفه قال وقد خرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال منكر لا يحتج به وذكر الرافعي في الشرح الكبير حديث البراء بن عازب المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم قال الحافظ في تخريجه لم أره من حديث البراء وزعم الغزالي في الإحياء إنه حديث صحيح وروى أبو داود في المراسيل من جهة ثور ابن يزيد عن الصلت رفعه ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهو مرسل ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولاً وفي إسناده ضعف وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبد الله فزعم أنه مجهول وأخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم لكن قال البيهقي الأصح وقفه على ابن عباس وقد صححه ابن السكن وقال روى عن الزهري وهو منكر أخرجه الدارقطني وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف اهـ سياق الحافظ وقد روى مثل حديث الصلت أيضاً ذبيحة المسلم حلال سمي أولم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره عن راشد بن سعد مرسلاً والصلت هو مولى سويد بن منجوف وقال عبد الحق هو مع إرساله ضعيف قال ابن القطان وعلته أن الصلت لا يعرف حاله ولكن في الفتح للحافظ الصلت ذكره ابن حبان في الثقات وهو مرسل جيد أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣١٤) حديث (المسلم يذبح على اسم الله) لم أجد له إسناداً.