للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسموا رفيقكم رباحاً ولا يساراً ولا أفلح ولا نجيحاً إن شاء الله تعالى ولفظ أبي داود ولا تسمين غلامك يساراً ولا نجيحاً ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فيقول لا وفي لفظ فلا يكون وهكذا رواه ابن جرير أيضاً وصححه.

١٤٢٥ - (روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين) أي متساويتين سناً وحسناً (وعن الأنثى بشاة) وهو يبطل قول من كرهها عن الأنثى وذلك شأن اليهود كانوا يعقون عن الغلام فقط.

قال العراقي: رواه الترمذي وصححه اهـ.

قلت: وهو في سنن البيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن عمرة عن عائشة ثم أخرج من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله عن سباع ثم قال قال أبو داود حديث سفيان وهم ثم قال ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان عن عبيد الله بن سباع بن وهب ثم قال والمزني واهم في موضعين أحدهما أن سائر الرواة رووه عن سفيان عن عبيد الله عن أبيه والآخر أنهم قالوا سباع بن ثابت ورواه الطحاوي عن المزني في كتاب السنن في أحد الموضعين على الصواب كما رواه الناس.

قلت: أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة من حديث الطحاوي عن المزني

حدثنا الشافعي حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت وهكذا رويناه في كتاب السنن من طريق الطحاوي عن المزني من نسخة جيدة قديمة فظهر بهذا أن رواية الطحاوي عن المزني على الصواب في الموضعين معاً لا في أحدهما والله أعلم وروى أحمد عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً العقيقة حق على لغلام شاتان متكافئتان وعلى الجارية شاة.

١٤٢٦ - (وروي أنه) - صلّى الله عليه وسلم - (عق عن الحسن بشاة).

قال العراقي: رواه الترمذي من حديث علي وقال ليس إسناده بمتصل ووصله الحاكم وصححه إلا أنه قال حسين ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كبش اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>