١٦٤٣ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - إذا حدث الرجل بحديث) وفي رواية الحديث وفي أخرى إذا حدث رجل رجلاً حديثاً (ثم التفت) يميناً وشمالاً فظهر من حاله بالقرائن أن قصده أن لا يطلع على حديثه غير الذي حدثه (فهي) أي الكلمة التي حدث بها (أمانة) عند المحدث فيجب عليه كتمها إذا التفاته بمنزلة استكتامه بالنطق
قال العراقي: رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر وقال حسن انتهى
قلت: أخرجه أبو داود في الأدب والترمذي في البر والصلة وكذلك أخرجه أحمد والضياء في المختارة وصححه وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس وفيه جبارة بن المغلس ضعيف وبقية رجاله ثقات.
١٦٤٤ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - المجالس بالأمانة)
فلا يشيع حديث جليسه إلاَّ فيما يحرم ستره من الإضرار بالمسلمين ولا يبطن غير ما يظهره رواه ابن ماجه من حديث جابر والخطيب من حديث علي وأورده القضاعي في الشهاب وكذا الديلمي والعسكري كلهم من طريق حسين بن عبد الله بن حمزة عن أبيه عن جده عن علي وقال الحافظ في الفتح سنده ضعيف فلا يلتفت إلى قول شراح الشهاب كأبي بكر العامري البغدادي والحضرمي أنه صحيح ويروى بزيادة (إلاَّ ثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام) أي يراق دم سائل من مسلم بغير حق (ومجلس يستحل فيه فرج حرام) أي علي وجه الزنا (ومجلس يستحل فيه مال من غير حله) سواء من مال مسلم أو ذمي فمن قال في مجلس أريد قتل فلان والزنا بفلانة أو مال فلان ظلماً لا يجوز للمستمعين حفظ سره بل عليهم إفشاؤه دفعاً للمفسدة والمراد منه أن المؤمن إذا حضر مجلساً ووجد أهله على منكران يستر على عوراتهم ولا يشيع ما رأى منهم إلاَّ أن يكون أحد هذه الثلاثة فإنه فساد كبير وإخفاؤه أضرار عظيم
قال العراقي: رواه أبو داود من حديث جابر من رواية ابن أخيه غير مسمى عنه انتهى
قلت: ولفظه في الأدب إلاَّ ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو اقتطاع مال بغير