[٤٧٨ - (قال - صلى الله عليه وسلم - غسل الجمعة واجب على كل محتلم)]
أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري وأخرجه أيضاً من طريق شعبة ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق سعيد ابن هلال وبكير بن الأشج ثلاثتهم عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه إلاّ أن البخاري قال عن عمرو بن سليم قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وذكر الاستنان والطيب وقد رواه بكير بن الأشج أيضاً من غير ذكر عبد الرحمن فسعيد بن هلال هو المنفرد بزيادة عبد الرحمن واختار البخاري رواية شعبة لأنه ليس فيها ذكر عبد الرحمن وذكر الواسطة عنه الجماعة لا يضر فإنه يحتمل أن يكون عمر وسمع من أبي سعيد وسمع أيضاً من ابنه عبد الرحمن بن أبي سعيد فتارة حدث هكذا وتارة حدث هكذا ورواه أيضاً مالك في الموطأ والشافعي وأحمد في مسنديهما وابن ماجه والدارمي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة والطحاوي وأخرج ابن حبان هذا الحديث من هذا الطريق وزاد فيه كغسل الجنابة وأخرج البغوي من حديث ابن أبي الدنيا بلفظ مسلم بدل محتلم لكن قال غسل الجمعة ولم يقل يوم الجمعة.
٤٧٩ - (والمشهور من حديث نافع) أبي عبد الله المدني مولى ابن عمر قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال البخاري أصح الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر مات سنة ست عشر ومائة روى له الجماعة (عن ابن عمر) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (من أتى الجمعة فليغتسل) هذا لفظ ابن حبان وفي لفظ له من راح إلى الجمعة فليغتسل وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن الزبير وأخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر وأخرجه البزار من حديث بريدة والخطيب من حديث أنس وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ من جاء منكم الجمعة فليغتسل إلا أنهما أخرجاه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وأما لفظ نافع عن ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل فحديث سالم أخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم