حاضر لباد ولا تناجشو الحديث وكذلك رواه عبد الرزاق والترمذي والنسائي وابن ماجه وأما لفظ حديث أنس عند أبي داود والنسائي وأبي يعلى لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه وقد روى عن ذلك عن جماعة من الصحابة فعند الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر لا يبيع حاضر لباد ولا يشتري له رواه الشيخان والنسائي مقتصرين على الجملة الأولى وعنده أيضاً لا يبيع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ورواه الشافعي والبيهقي مما حدثه لا يبيع حاضر لباد وعند الطبراني في الكبير وأحمد من حديث سمرة لا يبيع حاضر لباد ورواه كذلك الطحاوي من حديث أبي سعيد وفي حديث جابر لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض رواه أحمد ومسلم وأبو داود ويروى لجابر أيضاً نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه أحمد والبخاري ومسلم.
١٤٩٠ - (ونهى - صلّى الله عليه وسلم - عن النجش)
قال العراقي: متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة اهـ
قلت: وكذلك رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وعند أحمد والشيخين من حديث أبي هريرة نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا.
[١٤٩١ - (في الحديث غبن المترسل حرام)]
هكذا هو في القوت.
قال العراقي: رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف والبيهقي من حديث جابر بسند جيد وقال ربا بدل حرام اهـ.
قلت: رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من طريق موسى بن عمير عن مكحول عن أبي أمامة رفعه ايما مؤمن ترسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا هذا لفظ الحارث بن عبد الله عن محمد بن عبيد عن موسى بن عمير ورواه الطبراني عن أحمد بن خليد عن أبي توبة عن موسى بن عمير بلفظ غبن المترسل حرام وموسى بن عمير القرشي كذبه أبو حاتم وغيره قال الهيتمي فيه موسى ابن عمير الأعمى وهو ضعيف جداً قال البخاري ولكن له شاهد وكأنه يعني به