١٥٥٠ - (سرق في زمانه - صلّى الله عليه وسلم - مجن) بكسر الميم وهو الترس لأن صاحبه يتستر به (فقطع السارق) وقيمته ثلاثة دراهم. رواه الشيخان من حديث ابن عمر -قاله العراقي.
[١٥٥١ - (وغل واحد من) جملة (الغنيمة عباءة) وهي كساء من صوف أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر واسم الغال كركرة قاله العراقي.]
[١٥٥٢ - النهي الوارد (في كسب الحجام وكراهته).]
قال العراقي: حديث النهي عن كسب الحجام وكراهته رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود الأنصاري والنسائي من حديث أبي هريرة بإسنادين صحيحين نهى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وللبخاري من حديث أبي جحيفة نهى عن ثمن الدم ولمسلم من حديث رافع بن خديج كسب الحجام خبيث اهـ.
قلت: ورواه أيضاً أحمد من حديث أبي هريرة كسياق النسائي قال الهيتمي رجاله رجال الصحيح ولفظ البخاري من حديث أبي حجيفة في باب ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي وانفرد به عن الستة أي لم يخرجه هكذا لجملته غيره وعزاه بعضهم لمسلم وهو خطأ ولفظ مسلم من حديث رافع بن خديج ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وكذا رواه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي.
[١٥٥٣ - (أمر بأن يعلف الناضح) وهو في الأصل البعير الذي يحمل الماء من النهر أو البشر يستقي به ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء]
قال العراقي: رواه أبو داود الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث محيصة