للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر والصدقة بعشر.

فقلت: يا جبريل ما بال القرض أعظم أجراً قال لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج وربما وقعت الصدقة في يد غني قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عقيب إيراده لهذين الحديثين ما نصه معناه أن المتصدق حسب له الدرهم الواحد بعشرة فدرهم صدقته وتسعة زيادة والقرض ضوعف له فيه فدرهم قرضه والتسعة مضاعفة فهو ثمانية عشر والدرهم القرض لم يحسب له لأنه يرجع إليه فبقي التضعيف فقط وهو ثمانية عشر والصدقة لم ترجع إليه الدرهم فصارت له عشرة بما أعطاه اهـ وهذا هو الذي أشار إليه الحافظ بأنه تكلم عليه بكلام حسن ثم أن قول العراقي سند ضعيف أي في سند ابن ماجه خالد بن زيد قال فيه أحمد ليس بشيء وقال النسائي ليس بثقة ولكن قال الذهبي في الديوان بعد ذكره هذا القول ووثقه غيره وقال ابن الجوزي هو حديث لا يصح أي نظراً إلى حال خالد المذكور وقد عرفت اختلاف القول فيه.

١٤٩٨ - (ونظر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إلى رجل يلازم رجلاً بدين فأومأ) أي أشار (إلى صاحب الدين بيده أن ضع الشطر ففعل) كما أشار به (فقال للمديون قم فأعطه) كذا في القوت.

قال العراقي: متفق عليه من حديث كعب بن مالك.

قلت: هما عبد الله بن حدرد وكان له دين على كعب بن مالك فتقاضيا في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما هكذا ذكره شراح البخاري في تفسير قوله خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فاختلجت ورواه عن عبادة بن الصامت.

١٤٩٩ - وفي الخبر خذ حقك في كفاف وعفاف واف أو غير واف يحاسبك الله حساباً يسيراً.

قال العراقي: رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن دون قوله يحاسبك الله حساباً يسيراً اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>