قلت: رواه من طريق الثوري عن مخول بن راشد عن سعيد المقبري عن أبي رافع عن أم سلمة وكذا رواه إسحاق بن راهويه عن المؤمل بن إسماعيل عن الثوري قال إسحاق.
قلت: للمؤمل أفيه أم سلمة قال نعم وأخرجه أبو داود من حديث أبي رافع بلفظ نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره وهذا اللفظ أقرب إلى سياق المصنف ولو أنه أبداه وجهاً تبعاً لصاحب القوت ولم يشر إلى أنه حديث وروى ابن سعد من حديث أبي رافع لا يصلي الرجل عاقصاً رأسه.
٤١٢ - (وفي الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعراً ولا ثوباً) هكذا هو نص القوت والحديث متفق عليه قال البخاري باب السجود على سبعة أعظم حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا ثوباً الجبهة واليدين والركبتين والرجلين ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوباً ولا شعراً ثم قال في الباب الذي يليه حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفن الثياب والشعر وهذا أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن ابن عباس قال الشارح ولا يكف أي ولا يضم ولا يجمع شعراً لرأسه ولا ثوباً بيديه عند الركوع والسجود في الصلاة وهذا ظاهر الحديث وإليه مال الداودي ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو خارجها والنهي محمول على التنزيه والحكمة فيه أن الثوب والشعر يسجد معه أو أنه رفع شعره أوثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر اهـ.
٤١٣ - (المواصلة فهي خمسة) ونص القوت وقد روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق ونهى عن المواصلة في الصلاة وهي خمس (اثنان) ونص القوت