للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا الذي ذكره قضيب البان لقد جاء في الخبر كما في القوت إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضة.

[٨٤ - (قال - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب الله ولا السنة).]

وفي نسخة في كتاب ولا سنة فقال في الجواب (سلو الصالحين واجعلوه شورى بينهم) الشورى بالضم فعلى من الشورة.

قال العراقي: فيه عن علي بن أبي طالب وابن عباس أما حديث علي فرواه الطبراني في الأوسط من رواية الوليد بن صالح عن محمد بن الحنفية عن علي قال.

قلت: يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهى فما تأمرنا قال تشاور الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأى خاصة رجاله رجال الصحيح ورواه ابن عبد البر في العلم من رواية إبراهيم بن أبي الفياض عن سليمان بن بزيع عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي ابن أبي طالب رضى الله عنه قال.

قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة قال اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد وفي رواية له اجعلوا له العابدين من غير شك قال ابن عبد البر هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث غيره وإبراهيم وسليمان ليسا بالقويين والله أعلم اهـ وقال ابن يونس سليمان بن بزيع منكر الحديث وإبراهيم بن أبي الفياض روى عن أشهب مناكير وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني من

<<  <  ج: ص:  >  >>