للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونسخ القوت ووجدت بخط الحافظ العراقي في نسخة الغني صوابه ورق.

قلت: ووجهه أنه مرفوع على الخبر وعلى تقديره يبقى المبتدأ بلا خبر فتأمل.

قال العراقي: رواه ابن عدي وضعفه من حديث ابن عمر إن أفضل العمل عند الله أن يقضى عن مسلم دينه أو يدخل عليه سروراً أو يطعمه خبزاً ولأحمد الترمذي وصححه من حديث البراء من منح منحة ورق أو منحة لبن أو أهدى زقاقاً فهو كعتاق نسمة اهـ.

قلت: حديث ابن عمر يصلح أن يكون شاهداً للجملة الثانية في حديث ابن عمر المذكور أخرجه البيهقي وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج من حديث أبي هريرة سئل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل فقال أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً أو تقضي عنه ديناً أو تطعمه خبزاً وفي سند البيهقي عمار بن محمد فيه نظر والوليد بن شجاع قال أبو حاتم لا يحتج به وأما حديث البراء فيصلح أن يكون شاهداً للجملة الأولى خاصة وقد رواه ابن حبان كذلك وصححه البغوي تبعاً للترمذي وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.

قال ابن السبكي: (٦/ ٢٩٩) لم أجد له إسناداً.

٦٥٢ - (وقال - صلّى الله عليه وسلم - إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى عليه).

قال العراقي: رواه أحمد من حديث عمران بن حصين بسند صحيح وحسنه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اهـ.

٦٥٣ - (لما قالت المهاجرون في الشكر يا رسول الله ما رأينا خيراً من قوم نزلنا عندهم) وفي نسخة عليهم يعني الأنصار (قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال - صلّى الله عليه وسلم - كلاما شكرتم لهم وأثنيتم عليهم به أي ذلك هو مكافأة) هكذا أورده صاحب القوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>