للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تهافت الفراش) أي تتساقطون فيه تساقط هذا الحيوان الذي يرمي نفسه (في النار) أي على ضوئها (كل الكذب مكتوب كذباً لا يحل له إلا أن يكذب الرجل في الحرب) فإنه لا يكتب عليه إثم في ذلك (فإن الحرب خدعة) بل قد يجب إذا دعت إليه ضرورة أهل الإسلام (أو يكون بين رجلين) أو قبيلتين أو بين رجل وامرأته (شحناء) أي عداوة واحن (فيصلح بينهما أو يحدث امرأته يرضيها) أي يمنيها ويعدها الترضي فالكذب في هذه الأحوال غير محرم بل قد يحب.

قال العراقي: رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق وفيه انقطاع وضعف اهـ.

قلت: ورواه أيضاً الطبراني وابن السنى في اليوم والليلة والخرائطي في مكارم الأخلاق بنحوه.

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٤٠) لم أجد له إسناداً.

٢٧١٢ - (وقال ثوبان) رضي الله عنه (الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم أو دفع عنه) به ضر وقال إياس بن معاوية الكذب عندي من يكذب فيما لا يضره ولا ينفعه فأما رجل كذب كذبة يرد عن نفسه بها بلية ويجر إلى نفسه بها معروفاً فليس عندي بكذاب أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت.

٢٧١٣ - (قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فلأن أخر) أي اسقط (من السماء) إلى الأرض (أحب إلي من أن أكذب عليه) فإن كذباً عليه ليس ككذب على أحد (وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم) أي في المحاورات (فالحرب خدعة) وقد تقدم تحقيق هذه اللفظة في كتاب العلم وتقدم بيان قول علي رضي الله عنه في كتاب الحلال والحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>