للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث (لا يحل للرجل أن يدخل حليلته) لم أجد له إسناداً.

٣٣٥ - (المشهور على ألسنة الناس) (حرام على الرجال دخول الحمام إلاَّ بمئزر وحرام على المرأة دخول الحمام إلاَّ نفساء أو مريضة) أما الجملة الأولى منه فمعناها في الحديث الذي تقدم والجملة الثانية معناها عند الحاكم في الأدب من حديث عائشة دخل عليها نسوة فقالت من أنتن قلن من حمص فقالت صواحب الحمامات قلن نعم قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم يقول الحمام حرام على نساء أمتي وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي ولأبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر فلا يدخلها الرجال إلاَّ بالأزر وامنعوها النساء إلاَّ مريضة أو نفساء.

قال ابن السبكي: (٦/ ٢٩٣) لم أجد له إسناداً.

٣٣٦ - (دخلت عائشة رضي الله عنها حماماً من سقم بها) أورده صاحب القوت وقد روى البيهقي من حديث يحيى بن أبي طالب عن أبي خباب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما يسر عائشة أن لها مثل أحد ذهبا وأنها دخلت الحمام.

[٣٣٧ - (الله سبحانه وتر يحب الوتر)]

هو حديث وقد أغفله العراقي أخرجه أحمد والبزار عن ابن عمر وقال الهيتمي رجاله موثقون وأخرجه محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أبي هريرة وابن عمرو.

٣٣٨ - (وهو يكتحل في كل واحد ثلاثاً على قياس الوضوء وقد نقل ذلك في الصحيح وهو الأولى)

قال العراقي: هو عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال الترمذي حديث حسن اهـ

قلت: ولفظه عندهما كان له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثاً في هذه وثلاثاً في هذه هكذا هو في اللباس عند الترمذي وفي الشمائل نحوه وقال في العلل أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>