[٢٨٠ - (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزع نعليه في الصلاة وأخبره جبريل)]
عليه السلام (أن بهما نجاسة) أي بأحدهما وفي نسخة نعله في صلاته وفي نسخة إذا خبره جبريل أن عليه نجاسة (وخلع الناس نعالهم) وهم في الصلاة (قال - صلى الله عليه وسلم -) لما رأى ذلك منهم (لم خلعتم نعالكم) كالمنكر عليهم في فعلهم ذلك
قال العراقي: أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري اهـ
قلت: وابن حبان وأبو يعلى وإسحاق مختصر كما أشار إليه الحافظ والمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - نزع نعله قليل وأتم صلاته من غير استئناف ولا إعادة وعلم من هذا أنهم كانوا يصلون في نعالهم وفي الحواشي الخبازية على الهداية في الحديث بعد قوله عليه السلام ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعلنا نعالنا فقال عليه السلام أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى فمن أراد أن يدخل المسجد فليقلب نعليه فإن رأى بهما أذى فليمسحهما فإن الأرض لهما طهور وفي رواية ثم ليصل
قلت: وهذه الجملة أخرجها أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة بمعناها وأخرج منها رواية أبي داود وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب لها طهور.
٢٨١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً.
قال الشيخ سراج الدين ابن الملقن في خلاصة البدر المنير رواه الشافعي وأحمد والأربعة والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي، والحاكم وزاد أنه على شرط البخاري ومسلم، والبيهقي والخطابي وفي رواية لأبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس قال يحيى بن معين إسنادها جيد والحاكم صحيح والبيهقي موصول والمزكي لا غبار عليه اهـ ونص الشافعي في الأم أخبرنا مسلم عن ابن جريج