الناكح في قومه كالمعشب في داره وفي إسناده سليمان بن أيوب الطلحي قال ابن عدي عامة أحاديثه لا يتابعه عليها أحد ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده وقال أحاديثه عندي صحاح ورجحها الضياء المقدسي في المختارة اهـ.
قلت: وفي الصحاح للجوهري في الحديث اغتربوا لا تضووا أي تزوّجوا في الأجنبيات ولا تتزوجوا في العمومة وذلك أن العرب تزعم أن ولد الرجل من قرابته يجيء ضاوياً نحيفاً غير أنه يجيء كريماً على طبع قومه قال الشاعر: ذاك عبيد قد أصاب ميا * يا ليته ألحقها صبيا * فحملت فولدت ضاويا اهـ. وما رواه إبراهيم الحربي رواه أبو نعيم في فضل النفقة على البنات كذا بخط الحافظ ابن حجر.
قال ابن السبكي:(٦/ ٣١٠) لم أجد له إسناداً.
١٣٤٤ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - النكاح رق) أي بمنزلته وقد ورد في الخبر تعبيرهن بالعواني هن الأسارى (فلينظر أحدكم أين يضع كريمته) قال العراقي رواه أبو عمر الشوقاني في كتاب معاشرة الأهلين موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق قال البيهقي وروى ذلك مرفوعا والموقوف أصح أهـ.
١٣٤٥ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - من زوّج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها).
قال العراقي: رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح اهـ.
قلت: وروى الديلمي من حديث ابن عباس من زوّج ابنته أو واحدة ممن يشرب الخمر فكأنما قادها إلى النار.
١٣٤٦ - (فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة). رواه البخاري في النكاح حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلّى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئاً من أقط وشيئاً من سمن فرآه النبي - صلّى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال مهيم فقال تزوجت قال فما سقت قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة وأخرجه