للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونازعه الحافظ السيوطي في اللآلئ المصنوعة.

٦٤٥ - (وكان نبينا - صلّى الله عليه وسلم - لا يكل خصلتين إلى غيره) أي لا يستعين بأحد فيهما (كان يضع طهوره) أي الماء الذي يتوضأ به (بالليل) عند قيامه (ويخمره) أي يغطيه بيده (وكان يناول المسكين) الفقير من الصدقة (بيده) ليكون أوفر ثواباً وأكثر أجراً.

قال العراقي: رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه ابن المبارك في البر مرسلاً اهـ.

قلت: ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وأعله الحافظ مغلطاي في شرح ابن ماجه بأن فيه علقمة بن أبي حمزة وهو مجهول ومطهر بن الهيثم متروك ولفظه كان لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها بل يكون هو الذي يتولاها بنفسه. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن موسى بن عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن المدني قال خصلتان لم يكن النبي - صلّى الله عليه وسلم - يكلهما إلى أحد من أهله كان يناول المسكين بيده ويضع الطهور لنفسه وعن وكيع عن أبي المنهال قال رأيت علي بن الحسين له جمة وعليه ملحفة ورأيته يناول المسكين بيده قلت: ومما كان - صلّى الله عليه وسلم - يفعل بيده ولا يوكل فيه أحداً ذبح الأضحية فقد روى أحمد من حديث عائشة كان يذبح أضحيته بيده.

٦٤٦ - (قال - صلّى الله عليه وسلم - ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافاً)

قال العراقي: متفق عليه من حديث عائشة.

قلت: هكذا قال من حديث عائشة والذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب الزكاة من طريق شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - فساقه وسياق المصنف أقرب إلى سياق مسلم بل هو هو فإنه قال عن أبي هريرة مرفوعاً ليس المسكين بالذي ترده التمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>