فرواه عن أبي عمران الجوني عن أنس أخرجه كذلك أبو داود والترمذي ولكن صدقة ضعيف ورواه أيضاً عبد الله بن عمران عن أبي عمران كما سيأتي قال وله طريق آخر رواه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان في زياداته على سنن ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أنس وابن جدعان أيضاً ضعفه الجمهور قال وقد ورد حديث أنس هذا من وجه لا يثبت وفرق بين هذه الخصال في التوقيت وهو ما رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة أبي خالد إبراهيم بن سالم النيسابوري ثنا عبد الله بن عمران شيخ مصري عن أبي عمران الجوني عن أنس قال وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماً وأن ينتف أبطه كلما طلع ولا يدع شاربيه يطولان وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ الحديث قال صاحب الميزان وهو حديث منكر وأصح طرقه مسلم على ما فيها من الكلام وليس فيها تأقيت لما هو أولى بل ذكر فيها أنه لا يزيد على أربعين قال صاحب المفهم هذا تحديد أكثر المدة قال والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلاّ فلا تحديد فيه للعلماء إلاَّ أنه إذا كثر ذلك أزيل وكذا قال النووي في شرح مسلم المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله والله أعلم.
٣٣١ - (أمر - صلى الله عليه وسلم - بتنظيف ما تحت الأظفار) إذا طالت واجتمعت تحتها أوساخ لما رواه الطبراني من حديث وابصة بن معبد سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل شيء حتى سألته عن الوسخ الذي يكون تحت الأظفار فقال دع ما يريبك ما لا يريبك وسنده ضعيف.
قال ابن السبكي:(٦/ ٢٩٣) لم أجد له إسناداً.
وقال ابن السبكي:(٦/ ٢٩٣) حديث: إنه لم يأمر من تحت أظفاره وسخ بإعادة الصلاة لم أجد له إسناداً.
٣٣٢ - (جاء في الأثر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استبطأ الوحي فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قال له كيف ننزل عليكم وأنتم لا تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم وقلحاًلا تستاكون مر أمتك بذلك) رواه