عنهما حتى ظهرت الفتنة فظهر القصاص). هكذا أورده الطرطوشي في جامعه.
وقال العراقي: أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن ابن عمر بإسناد حسن اهـ.
قلت: وهكذا ذكره العراقي أيضاً في كتابه الباعث على الخلاص قال وروى الإمام أحمد والطبراني عن السائب بن يزيد قال إنه لم يكن يقص على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر هكذا هو في الكتاب المذكور وفي التخريج الكبير للعراقي من رواية الزهري عن السائب فيما أخرجه أحمد والطبراني إلى قوله ولا زمن أبي بكر ثم قال وأوّل من قص تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب أن يقص قائماً فأذن له اهـ. قال السيوطي وأخرج الزبر بن بكار في أخبار المدينة عن نافع وغيره من أهل العلم قالوا لم يقص في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا زمان أبي بكر ولا زمان عمر وإنما القصص محدث أحدثه معاوية حين كانت الفتنة فهذا موقوف على نافع وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن ابن عمر قال لم يقص على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر ولا عهد عثمان إنما كان القصص حين كانت الفتنة وروى الحاكم في مستدركه عن أبي عامر عبد بن يحيى قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبر بقصاص على أهل مكة مولى بني فروخ فأرسل إليه فقال أمرت بهذا القصص قال لا قال فما حملك على أن تقص بغير إذن قال نفسر علماً علمناه الله عز وجل قال معاوية لو كنت تقدمت عليك لقطعت منك طائفة.
[١٠٥ - (حديث أبي ذر).]
جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه (حيث قال حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض وحضور مجلس علم أفضل من شهود ألف جنازة قيل يا رسول الله ومن قراءة القرآن قال وهل تنفع قراءة القرآن إلا بالعلم) هذا الحديث قد تقدم في أوّل الكتاب أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبيدة السلماني عن عمر وتقدم الكلام عليه والذي روى عن أبي ذر بمعناه ولفظه يا أبا ذر لأن تغدو لتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة الحديث هكذا أخرجه السيوطي في الجامع الكبير وفي الذيل على الصغير من طريق ابن ماجه