١٦٥٠ - (قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وأكله خالد ورسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ينظر) إليه (وقد نقل ذلك في الصحيحين)
أعني كتاب البخاري ومسلم
قال العراقي: هو كما ذكر من حديث ابن عمر وابن عباس وخالد بن الوليد اهـ
قلت: حديث ابن عمر لفظه أن رجلاً نادى رسول الله ما ترى في الضب فقال لست بآكله ولا محرمه رواه النسائي بهذا اللفظ عن قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمرو ورواه النسائي أيضاً والترمذي عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار وحده بلفظ أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه وقال النسائي وهو على المنبر وأخرجه البخاري من رواية عبد العزيز بن مسلم ومسلم من رواية إسماعيل بن جعفر وابن ماجه من رواية ابن عيينة كلهم عن عبد الله بن دينار لفظ البخاري الضب لا آكله ولا أحرمه ولفظ مسلم لست بآكله ولا محرمه ولفظ ابن ماجه لا أحرم يعني الضب وأخرجه مسلم أيضاً من رواية الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني ومالك بن مغول وابن جريج وموسى بن عقبة وأسامة بن زيد كلهم عن نافع وفي رواية عبيد الله سأل رجل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وهو على المنبر عن أكل الضب وفي رواية أسامة قام رجل في المسجد ورسول الله - صلّى الله عليه وسلم - على المنبر وفي رواية أيوب أتى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بضب فلم يأكله ولم يحرمه واتفق عليه الشيخان من رواية الشعبي عن ابن عمر أن النبي - صلّى الله عليه وسلم - كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي - صلّى الله عليه وسلم - أنه لحم ضب فقال - صلّى الله عليه وسلم - كلوا فأنه حلال ولكنه ليس من طعامي لفظ مسلم وأخرجه البخاري في خبر الواحد ولفظه فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه.
[١٥٦١ - (قال ذلك) وهو قوله استفت قلبك (لوابصة) رضي الله عنه (لما كان قد عرف من حاله)]
قلت: هو وابصة بن معبد بن مالك الأسدي أبو سالم وفد على النبي - صلّى الله عليه وسلم -