أجر) واحد (ومن سمع ولغا فعليه وزران ومن لم يسمع ولغا فعليه وزر واحد) هكذا في القوت موقوفاً عليهما إلاَّ أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة بلفظ دنا فاستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر (وقال - صلى الله عليه وسلم - من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أوصه فقد لغا ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له) هكذا أورده صاحب القوت بتمامه.
قال العراقي: أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة دون قوله من لغا فلا جمعة له قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين إذا قلت لصاحبك ولأبي داود من حديث على من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له اهـ.
قلت: وأخرج أبو بكر بن أبي شبية عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله مرسلاً بمثل حديث الترمذي وأخرج من طريق سعيد بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن مثله وأخرج من طريق ابن أبي أوفي قال ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث حدثا لا يعني أذي من بطنه أو أن يتكلم أو يقول صه وأخرج من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إذا قال يوم الجمعة والإمام يخطب صه فقد لغا وأخرج أيضاً من طريق مجاهد عن عامر عن ابن عباس رفعه من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليست له جمعة وأخرجه أيضاً أحمد والبزار وسياق البخاري أخرجه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي وروى أحمد أيضاً من حديث ابن عباس والذي يقول له أنصت فلا جمعة له.
٥٠١ - (في حديث أبي ذر) جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه (لما سأل أبي) بن كعب رضي الله عنه (والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال متى أنزلت هذه السورة فأومأ إليه أن اسكت فلما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له أبي اذهب فلا جمعة لك فشكاه أبو ذر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال صدق أبي) هكذا أورده صاحب القوت.
قال العراقي: أخرجه البيهقي وقال في المعرفة إسناده صحيح ولابن ماجه من حديث أبي بن كعب بإسناد صحيح أن السائل له أبو الدرداء أو أبو ذر